أحدهما: أنه عنى صيد البر دون صيد البحر.
والثاني: أنه عنى الصيد ما داموا في الإحرام كأن ذلك بعض الصيد.
والثاني: أنها لبيان الجنس، كقوله [تعالى]: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان).
قوله تعالى: (تناله أيديكم ورماحكم) قال مجاهد: الذي تناله اليد: الفراخ والبيض، وصغار الصيد، والذي تناله الرماح: كبار الصيد.
قوله تعالى: (ليعلم الله) قال مقاتل: ليرى الله من يخافه بالغيب ولم يره، فلا يتناول الصيد وهو محرم (فمن اعتدى) فأخذ الصيد عمدا بعد النهي للمحرم عن قتل الصيد (فله عذاب أليم) قال ابن عباس: يوسع بطنه وظهره جلدا، وتسلب ثيابه.
يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بلغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام (95) قوله تعالى: (لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم) بين الله عز وجل بهذه الآية من أي وجه تقع البلوى، وفي أي زمان، وما على من قتله بعد النهي؟. وفي قوله: (وأنتم حرم) ثلاثة أقوال:
أحدها: وأنتم محرمون بحج أو عمرة، قاله الأكثرون.
والثاني: وأنتم في الحرم، يقال: أحرم: إذا دخل في الحرم، وأنجد: إذا أتى نجدا والثالث: الجمع بين القولين.
قوله تعالى: (ومن قتله منكم متعمدا) فيه قولان:
أحدهما: أن يتعمد قتله ذاكرا لإحرامه، قاله ابن عباس، وعطاء.
والثاني: أن يتعمد قتله ناسيا لإحرامه، قاله مجاهد. فأما قتله خطأ، ففيه قولان:
أحدهما: أنه كالعمد، قاله عمر، وعثمان، والجمهور. قال الزهري: نزل القرآن بالعمد، وجرت السنة في الخطأ، يعني: ألحقت المخطئ بالمتعمد في وجوب الجزاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " الضبع صيد وفيه كبش إذا قتله المحرم " وهذا عام في العامد والمخطئ.