أحدها: أنها نزلت خطابا للسارق، وعرضا للتوبة عليه. رواه أبو صالح عن ابن عباس، وبه قال ابن زيد، ومقاتل.
والثاني: أنها للذين جادلوا عنه من قومه، رواه العوفي عن ابن عباس.
والثالث: أنه عنى بها كل مسئ ومذنب. ذكره أبو سليمان الدمشقي. وإطلاقها لا يمنع أن تكون نزلت على سبب. وفي هذا السوء ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه السرقة.
والثاني: الشرك.
والثالث: أنه كل ما يأثم به. وفي هذا الظلم قولان:
أحدهما: أنه رمي البرئ بالتهمة.
والثاني: ما دون الشرك.
ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما (111) قوله تعالى: (ومن يكسب إثما) أي: ومن يعمل ذنبا (فإنما يكسبه على نفسه) يقول: إنما يعود وباله عليه. قاله مقاتل. وهذه في طعمة أيضا.
ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتنا وإثما مبينا (112) قوله تعالى: (ومن يكسب خطيئة أو إثما) جمهور العلماء على أنها نزلت متعلقة بقصة طعمة ابن أبيرق. وقد روى الضحاك عن ابن عباس أنها نزلت في عبد الله ابن أبي بن سلول إذ رمى عائشة عليها السلام بالإفك وفي قوله [تعالى]: (خطيئة أو إثما) أربعة أقوال:
أحدها: أن " الخطيئة " يمين السارق الكاذبة و " الإثم ": سرقته الدرع، ورميه اليهودي، قاله ابن السائب.
والثاني: أن " الخطيئة " ما يتعلق به من الذنب، و " الإثم ": قذفه البرئ، قاله مقاتل.
والثالث: أن " الخطيئة " قد تقع عن عمد، وقد تقع عن خطأ، و " الإثم ": يختص العمد. قاله ابن جرير، وأبو سليمان الدمشقي. وذكر الزجاج أن الخطيئة نحو قتل الخطأ الذي يرتفع فيه الإثم.
والرابع: انه لما سمى الله عز وجل بعض المعاصي خطيئة، وبعضها إثما، أعلم أن من كسب ما يقع عليه أحد هذين الاسمين، ثم قذف به بريئا، فقد احتمل بهتانا، ذكره الزجاج أيضا فأما قوله [تعالى]: (ثم يرم به) أي: يقذف بما جناه بريئا منه.