أحدهما: أنها محكمة، وهو قول أبي موسى الأشعري، وابن عباس، والحسن، وأبي العالية، والشعبي، وعطاء بن أبي رباح، وسعيد بن جبير، ومجاهد، والنخعي، والزهري، وقد ذكرنا أن ما تضمنته من الأمر مستحب عند الأكثرين، وواجب عند بعضهم.
والقول الثاني: انها منسوخة نسخها قوله [تعالى]: (يوصيكم الله في أولادكم) رواه مجاهد عن ابن عباس، وهو قول سعيد بن المسيب، وعكرمة، والضحاك، وقتادة في آخرين.
وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا (9) قوله تعالى: (وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا) اختلفوا في المخاطب بهذه الآية على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه خطاب للحاضرين عند الموصي. وفي معنى الآية على هذا القول قولان:
أحدهما: وليخش الذين يحضرون موصيا في ماله أن يأمروه بتفريقه فيمن لا يرثه، فيفرقه، ويترك ورثته، كما لو كانوا هم الموصين، لسرهم أن يحثهم من حضرهم على حفظ الأموال للأولاد، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس والحسن وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل.
والثاني: على الضد من هذا القول، وهو أنه نهي لحاضري الموصي أن يمنعوه من الوصية لأقاربه، وأن يأمروه بالاقتصار على ولده، وهذا قول مقسم، وسليمان التيمي في آخرين.
والقول الثاني: أنه خطاب لأولياء اليتامى متعلق بقوله [تعالى]: (ولا تأكلوها إسرافا وبدارا) فمعنى الكلام: أحسنوا فيمن وليتم من اليتامى، كما تحبون أن يحسن ولاة أولادكم بعدكم، وهذا المعنى مروي عن ابن عباس، وابن السائب.
والثالث: أنه خطاب للأوصياء أمروا بأداء الوصية على ما رسم الموصي، وأن تكون الوجوه التي عينها مرعية بالمحافظة كرعي الذرية الضعاف من غير تبديل، ثم نسخ ذلك بقوله [تعالى]:
(فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) فأمر الوصي بهذه الآية إذا وجد