قوله تعالى: (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) قال ابن عباس: يريد الذين صلوا أولا. وقال الزجاج: يجوز أن يريد به الذين وجاه العدو، لأن المصلي غير مقاتل، ويجوز أن يكون الجماعة أمروا بحمل السلاح، لأنه أرهب للعدو، وأحرى أن لا يقدموا عليهم. و " الجناح " الإثم، وهو من:
جنحت: إذا عدلت عن المكان، وأخذت جانبا عن القصد. فالمعنى: أنكم إذا وضعتم أسلحتكم، لم تعدلوا عن الحق.
قوله تعالى: (إن كان بكم أذى من مطر) قال ابن عباس: رخص لهم في وضع الأسلحة لثقلها على المريض وفي المطر، وقال: وخذوا حذركم كي لا يتغفلوكم.
فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا (103) قوله تعالى: (فإذا قضيتم الصلاة) يعني صلاة الخوف، و (قضيتم) بمعنى: فرغتم.
قوله تعالى: (فاذكروا الله) في هذا الذكر قولان:
أحدهما: أنه الذكر لله في غير الصلاة، وهذا قول ابن عباس، والجمهور قالوا: وهو التسبيح، والتكبير، والدعاء، والشكر.
والثاني: انه الصلاة فيكون المعنى: فصلوا قياما، فإن لم تستطيعوا فقعودا، فإن لم تستطيعوا فعلى جنوبكم، هذا قول ابن مسعود. وفي المراد بالطمأنينة قولان:
أحدهما: أنه الرجوع إلى الوطن عن السفر، وهو قول الحسن، ومجاهد وقتادة.
والثاني: أنه الأمن بعد الخوف، وهو قول السدي، والزجاج وأبي سليمان الدمشقي.
وفي إقامة الصلاة قولان:
أحدهما: إتمامها، قاله مجاهد، وقتادة، والزجاج، وابن قتيبة.
والثاني: أنه إقامة ركوعها وسجودها، وما يجب فيها مما قد يترك في حالة الخوف، هذا قول السدي.
قوله تعالى: (كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) أي: فرضا. وفي " الموقوت " قولان:
أحدهما: انه بمعنى المفروض، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، وابن زيد.
والثاني: انه الموقت في أوقات معلومة، وهو قول ابن مسعود، وقتادة، وزيد بن أسلم، وابن قتيبة.