قرأ بالضم، أراد: فإذا تزوجن، فصرن ممنوعات الفروج من الحرام بالأزواج.
فأما " الفاحشة "، فهي الزنى، و (المحصنات): الحرائر، و " العذاب ": الحد. قال القاضي أبو يعلى: وليس الإسلام والتزويج شرطا في إيجاب الحد على الأمة، بل يجب وإن عدما، وإنما شرط الإحصان في الحد، لئلا يتوهم متوهم أن عليها نصف ما على الحرة إذا لم تكن محصنة، وعليها مثل ما على الحرة إذا كانت محصنة.
قوله تعالى: (ذلك) الإشارة إلى إباحة تزويج الإماء. وفي (العنت) خمسة أقوال:
أحدها: أنه الزنى، قاله ابن عباس، والشعبي، وابن جبير، ومجاهد، والضحاك، وابن زيد، ومقاتل، وابن قتيبة.
والثاني: أنه الهلاك، ذكره أبو عبيدة، والزجاج.
والثالث: لقاء المشقة في محبة الأمة، حكاه الزجاج.
والرابع: أن العنت هاهنا: الإثم.
والخامس: أنه العقوبة التي تعنته، وهي الحد، ذكرهما ابن جرير الطبري.
قال القاضي أبو يعلى: وهذه الآية تدل على إباحة نكاح الإماء المؤمنات بشرطين:
أحدهما: عدم طول الحرة.
والثاني: خوف الزنى، وهذا قول ابن عباس، والشعبي، وابن جبير، ومسروق، ومكحول، وأحمد، ومالك، والشافعي. وقد روي عن علي، والحسن، وابن المسيب، ومجاهد، والزهري، قالوا: ينكح الأمة، وإن كان موسرا، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه.
قوله تعالى: (وأن تصبروا خير لكم) قال ابن عباس والجماعة: عن نكاح الإماء، وإنما ندب إلى الصبر عنه، لاسترقاق الأولاد.
يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26) قوله تعالى: (يريد الله ليبين لكم) اللام بمعنى " أن " وهذا مذهب جماعة من أهل العربية، واختاره ابن جرير، ومثله (وأمرت لأعدل بينكم) (وأمرنا لنسلم) (يريدون ليطفئوا).