ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتب في يتامى النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما (127) قوله تعالى: (ويستفتونك في النساء) في سبب نزولها خمسة أقوال:
أحدها: أنهم كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال، فلما فرض الله المواريث في هذه السورة، شق ذلك عليهم، فسألوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك، فنزلت هذه الآية، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وقتادة، وابن زيد.
والثاني: أن ولي اليتيمة كان يتزوجها إذا كانت جميلة وهويها، فيأكل مالها، وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت، فإذا ماتت ورثها، فنزلت هذه الآية، رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس.
والثالث: أنهم كانوا لا يؤتون النساء صدقاتهن، ويتملك ذلك أولياؤهن، فلما نزل قوله [تعالى]: (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة) سألوا رسول الله [صلى الله عليه وسلم] عن ذلك، فنزلت هذه الآية، هذا قول عائشة [عليها السلام].
والرابع: أن رجلا كانت له امرأة كبيرة، وله منها أولاد، فأراد طلاقها، فقالت: لا تفعل، وأقسم لي في كل شهر إن شئت أو أكثر فقال: لئن كان هذا يصلح، فهو أحب إلي، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر له ذلك، فقال: " قد سمع الله ما تقول، فإن شاء أجابك "، فنزلت هذه الآية، والتي بعدها، رواه سالم الأفطس عن سعيد بن جبير.
والخامس: أن ولي اليتيمة كان إذا رغب في مالها وجمالها لم يبسط لها في صداقها، فنزلت هذه الآية، ونهوا أن ينكحوهن، أو يبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق، ذكره القاضي أبو يعلى.
وقوله [تعالى]: (ويستفتونك) أي: يطلبون منك الفتوى، وهي تبيين المشكل من الأحكام.
وقيل: الاستفتاء: الاستخبار. قال المفسرون: والذي استفتوه فيه، ميراث النساء، وذلك أنهم قالوا: