أحدهما: أنه الجماع، قاله ابن عباس، ومجاهد، والسدي، ومقاتل، وابن قتيبة.
والثاني: الخلوة بها، وإن لم يغشها، قاله الفراء.
وفي المراد بالميثاق هاهنا ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه الذي أخذه الله للنساء على الرجال، الإمساك بمعروف، أو التسريح بإحسان.
هذا قول ابن عباس، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك، والسدي، ومقاتل.
والثاني: أنه عقد النكاح قاله مجاهد وابن زيد.
والثالث: أنه أمانة الله، قاله الربيع.
ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا (22) قوله تعالى: (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) قال ابن عباس: كان أهل الجاهلية يحرمون ما حرم الله إلا امرأة الأب، والجمع بين الأختين، فنزلت هذه الآية.. وقال بعض الأنصار: توفي أبو قيس بن الأسلت، فخطب ابنه قيس امرأته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تستأذنه، وقالت: إنما كنت أعده ولدا، فنزلت هذه الآية.
قال أبو عمر غلام ثعلب: الذي حصلناه عن ثعلب، عن الكوفيين، والمبرد عن البصريين، أن " النكاح " في أصل اللغة: اسم للجمع بين الشيئين. وقد سموا الوطء نفسه نكاحا من غير عقد.
قال الأعشى:
ومنكوحة غير ممهورة يعني المسبية الموطوءة بغير مهر ولا عقد. قال القاضي أبو يعلى: قد يطلق النكاح على العقد، قال الله تعالى: (إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن) وهو حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، لأنه اسم للجمع، والجمع: إنما يكون بالوطء، فسمي العقد نكاحا، لأنه سبب إليه.
قوله تعالى: (إلا ما قد سلف) فيه ستة أقوال:
أحدها: أنها بمعنى: بعد ما قد سلف، فإن الله يغفره، قاله الضحاك، والمفضل. وقال