قوله تعالى: (واذكروا اسم الله عليه) في هاء الكناية قولان:
أحدهما: أنها ترجع إلى الإرسال، قاله ابن عباس، والسدي، وعندنا أن التسمية شرط في إباحة الصيد.
والثاني: ترجع إلى الأكل فتكون التسمية مستحبة.
قوله تعالى: (واتقوا الله) قال سعيد بن جبير: لا تستحلوا ما لم يذكر اسم الله عليه.
اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين (5) قوله تعالى: (اليوم أحل لكم الطيبات) قال القاضي أبو يعلى: يجوز ان يريد باليوم اليوم الذي أنزلت فيه الآية، ويجوز ان يريد اليوم الذي تقدم ذكره في قوله تعالى: (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)، وفي قوله تعالى: (اليوم أكملت لكم دينكم)، وقيل: ليس بيوم معين، وقد سبق الكلام في " الطيبات " وإنما كرر إحلالها تأكيدا. فأما أهل الكتاب، فهم اليهود والنصارى.
وطعامهم: ذبائحهم، هذا قول ابن عباس، والجماعة. وإنما أريد بها الذبائح خاصة، لأن سائر طعامهم لا يختلف بمن تولاه من مجوسي وكتابي، وإنما الذكاة تختلف، فلما خص أهل الكتاب بذلك، دل على أن المراد الذبائح، فأما ذبائح المجوس، فأجمعوا على تحريمها. واختلفوا في ذبائح من دان باليهودية والنصرانية من عبدة الأوثان، فروي عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح نصارى العرب، فقال: لا بأس بها، وتلا قوله تعالى: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) وهذا قول الحسن، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعكرمة، وقتادة، والزهري، والحكم، وحماد. وقد روي عن علي، وابن مسعود في آخرين أن ذبائحهم لا تحل. ونقل الخرقي عن أحمد في نصارى بني تغلب روايتين.
إحداهما: تباح ذبائحهم، وهو قول أبي حنيفة، ومالك.