يقضوا. وعن ابن عباس أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين: وفي الخوف ركعة.
والثاني: انها مقصورة، وليست بأصل، وهو قول مجاهد: وطاووس، وأحمد، والشافعي.
قال يعلى بن أمية: قلت لعمر بن الخطاب: عجبت من قصر الناس اليوم، وقد أمنوا وإنما قال الله تعالى: (إن خفتم) فقال عمر: عجبت مما عجبت منه، فذكرت ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم]، فقال:
صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته.
فصل وإنما يجوز للمسافر القصر إذا كان سفره مباحا، وبهذا قال مالك، والشافعي، وقال أبو حنيفة: يجوز له القصر في سفر المعصية. فأما مدة الإقامة التي إذا نواها أتم الصلاة، وإن نوى أقل منها، قصر، فقال أصحابنا: إقامة اثنين وعشرين صلاة وقال أبو حنيفة: خمسة عشر يوما.
وقال مالك، والشافعي: أربعة أيام.
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا (102) قوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة) سبب نزولها: أن المشركين لما رأوا النبي [صلى الله عليه وسلم]، وأصحابه قد صلوا الظهر، ندموا إذ لم يكبوا عليهم، فقال بعضهم لبعض: دعوهم فإن