مسعود: تأويلها في آخر الزمان: قولوا ما قبل منكم، فإذا غلبتم، فعليكم أنفسكم. وفي وقاله [تعالى]: (لا يضركم من ضل) قولان:
أحدهما: لا يضركم من ضل بترك الأمر بالمعروف إذا اهتديتم أنتم للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، قاله حذيفة بن اليمان، وابن المسيب.
والثاني: لا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، قاله مجاهد. وفي قوله [تعالى]: (فينبئكم بما كنتم تعملون (تنبيه على الجزاء.
فصل فعلى ما ذكرنا عن الزجاج في معنى الآية، هي محكمة، وقد ذهب قوم من المفسرين إلى أنها منسوخة، ولهم في ناسخها قولان:
أحدهما: أنه آية السيف.
والثاني: أن آخرها نسخ أولها. روي عن أبي عبيد أنه قال: ليس في القرآن آية جمعت الناسخ والمنسوخ غير هذه، وموضع المنسوخ منها إلى قوله [تعالى]: (لا يضركم من ضل) والناسخ: قوله: إذا اهتديتم. والهدى هاهنا: الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
يا أيها الذين آمنوا شهدة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهدة الله إنا إذا لمن الآثمين (106) قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم) روى سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان تميم الداري، وعدي بن بداء يختلفان إلى مكة، فصحبهما رجل من قريش من بني سهم، فمات بأرض ليس فيها أحد من المسلمين، فأوصى إليهما بتركته، فلما قدما، دفعاها إلى أهله، وكتما جاما كان معه من فضة، وكان مخوصا بالذهب، فقالا: لم نره، فأتي بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستحلفهما بالله: ما كتما، وخلى سبيلهما، ثم إن الجام وجد عند قوم من أهل مكة، فقالوا: ابتعناه من تميم