فتقاتلوهم، وتأخذوا أموالهم إذا دخلتموه، رواه أبو صالح عن ابن عباس.
والثاني: لا يحملنكم بغض أهل مكة، وصدهم إياكم أن تعتدوا باتيان ما لا يحل لكم من الغارة على المعتمرين من المشركين، على ما سبق في نزول الآية..
قوله تعالى: (وتعاونوا على البر والتقوى) قال الفراء: ليعن بعضكم بعضا. قال ابن عباس:
البر ما أمرت به، و " التقوى ": ترك ما نهيت عنه. فأما " الإثم " فالمعاصي. والعدوان: التعدي في حدود الله، قاله عطاء.
فصل اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآية على قولين:
أحدهما: أنها محكمة، روي عن الحسن أنه قال: ما نسخ من المائدة شئ، وكذلك قال أبو ميسرة في آخرين قالوا: ولا يجوز استحلال الشعائر، ولا الهدي قبل أوان ذبحه، واختلفوا في القلائد) فقال قوم: يحرم رفع القلادة عن الهدي حتى ينحر، وقال آخرون: كانت الجاهلية تقلد من شجر الحرم، فقيل لهم: لا تستحلوا أخذ القلائد من الحرم، ولا تصدوا القاصدين إلى البيت.
والثاني: انها منسوخة، وفي المنسوخ منها أربعة أقوال:
أحدها: أن جميعها منسوخ، وهو قول الشعبي.
والثاني: انها وردت في حق المشركين كانوا يقلدون هداياهم، ويظهرون شعائر الحج من الاحرام والتلبية، فنهي المسلمون بهذه الآية عن التعرض لهم، ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) وهذا قول الأكثرين.
والثالث: أن الذي نسخ قوله تعالى: (ولا آمين البيت الحرام) نسخه قوله [تعالى]: (فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) روي عن ابن عباس، وقتادة.
والرابع: أن المنسوخ منها: تحريم الشهر الحرام، وآمون البيت الحرام: إذا كانوا مشركين.
وهدي المشركين. إذا لم يكن لهم من المسلمين أمان، قاله أبو سليمان الدمشقي.
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تسقسموا: