التوراة، فأبيا عليه، فنزلت هذه الآية. رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس والثاني: أن رجلا وامرأة من اليهود، زنيا. فكرهوا رجمهما لشرفهما، فرفعوا أمرهما إلى النبي عليه السلام رجاء أن يكون عنده رخصة، فحكم عليهما بالرجم، فقالوا: جرت علينا يا محمد، ليس علينا الرجم. فقال: بيني وبينكم التوراة، فجاء ابن صوريا، فقرأ من التوراة، فلما أتى على آية الرجم، وضع كفه عليها، وقرأ ما بعدها، فقال ابن سلام: قد جاوزها، ثم قام، فقرأها، فأمر رسول الله [صلى الله عليه وآله وسلم]: باليهوديين، فرجما، فغضب اليهود. فنزلت هذه الآية. رواه أبو صالح عن ابن عباس.
والثالث: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا اليهود إلى الإسلام، فقال نعمان بن أبي أوفى: هلم نحاكمك إلى الأحبار. فقال: بل إلى كتاب الله، فقال: بل إلى الأحبار، فنزلت هذه الآية، قاله السدي.
والرابع: أنها نزلت في جماعة من اليهود، دعاهم النبي إلى الإسلام، فقالوا: نحن أحق بالهدى منك، وما أرسل الله نبيا إلا من بني إسرائيل. قال: فأخرجوا التوراة، فإني مكتوب فيها أني نبي، فأبوا فنزلت هذه الآية، قاله مقاتل بن سليمان.
فأما التفسير، فالنصيب الذي أوتوه: العلم الذي علموه من التوراة. وفي الكتاب الذي دعوا إليه قولان:
أحدهما: أنه التوراة، رواه عكرمة، عن ابن عباس، وهو قول الأكثرين.
والثاني: أنه القرآن، رواه أبو صالح، عن ابن عباس، وهو قول الحسن، وقتادة. وفي الذي أريد أن يحكم الكتاب بينهم فيه أربعة أقوال:
أحدها: ملة إبراهيم.
والثاني: حد الزنى. رويا عن ابن عباس.
والثالث: صحة دين الإسلام، قاله السدي.
والرابع: صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، قاله مقاتل. فإن قيل: التولي هو الإعراض، فما فائدة تكريره؟ فالجواب من أربعة أوجه: