والشافعي. وروي عن ابن مسعود، وجابر، والشعبي، وإبراهيم، وأبي حنيفة، ومالك، أنها سنة وتطوع.
قوله [تعالى]: (فإن أحصرتم) قال ابن قتيبة: أحصره المرض والعدو: إذا منعه من السفر، ومنه هذه الآية. وحصره العدو: إذا ضيق عليه. وقال الزجاج: [يقال للرجل إذا منعه الخوف والمرض من التصرف قد أحصر فهو محصر]. يقال للرجل إذا حبس: قد حصر، فهو محصور.
وللعلماء في هذا الإحصار قولان:
أحدهما: أنه لا يكون إلا بالعدو، ولا يكون المريض محصرا. وهذا مذهب ابن عمر، وابن عباس، وأنس، ومالك، والليث والشافعي، وأحمد. ويدل عليه قوله: (فإذا أمنتم).
والثاني: أنه يكون بكل حابس من مرض أو عدو أو عذر، وهو قول عطاء، ومجاهد، وقتادة، وأبي حنيفة. وفي الكلام اختصار وحذف، والمعنى: فإن أحصرتم دون تمام الحج والعمرة فحللتم، فعليكم ما استيسر من الهدي. ومثله: (أو به أذى من رأسه ففدية) والهدي: ما أهدي إلى البيت.
وأصله: هدي مشدد فخفف، قاله ابن قتيبة. وبالتشديد يقرأ الحسن، ومجاهد. وفي المراد (بما استيسر من الهدي) ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه شاة قاله علي بن أبي طالب، وابن عباس، والحسن، وعطاء، وابن جبير، وإبراهيم، وقتادة والضحاك ومغيرة.
والثاني: أنه ما تيسر من الإبل والبقر لا غير، قاله ابن عمر، وعائشة، والقاسم.
والثالث: أنه على قدر الميسرة، رواه طاووس عن ابن عباس. وروي عن الحسن، وقتادة قالا: أعلاه بدنة، وأوسطه بقرة، وأخسه شاة. وقال أحمد: الهدي من الأصناف الثلاثة، الإبل والبقر، والغنم، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله]، ومالك، والشافعي [رحمهما الله].
قوله [تعالى]: (حتى يبلغ الهدي محله) قال ابن قتيبة: المحل: الموضع الذي يحل به نحره وهو من: حل يحل. وفي المحل قولان:
أحدهما: أنه الحرم، قاله ابن مسعود، والحسن، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وابن سيرين،