وزيد بن ثابت وابن عباس، وعطاء.
والرابع: أنه يكبر من صلاة الظهر يوم النحر إلى ما بعد صلاة الظهر من يوم النفر، وهو الثاني من أيام التشريق، قاله الحسن.
والخامس: أنه يكبر من الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، قاله مالك بن أنس، وهو أحد أقوال الشافعي.
والسادس: أنه يكبر من صلاة المغرب ليلة النحر إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، وهذا قول للشافعي، ومذهب إمامنا أحمد أنه إن كان محلا، كبر عقيب ثلاث وعشرين صلاة، أولها الفجر يوم عرفة، وآخرها، العصر من آخر أيام التشريق، وان كان محرما كبر عقيب سبعة عشر، أولها الظهر من يوم النحر، وآخرها العصر من آخر أيام التشريق.
وهل يختص هذا التكبير عقيب الفرائض بكونها في جماعة، أم لا؟ فيه عن أحمد روايتان:
إحداهما: يختص بمن صلاها في جماعة، وهو قول أبي حنيفة [رحمه الله] والثانية: يختص بالفريضة، وإن صلاها وحده، وهو قول الشافعي.
وفي الأيام المعدودات ثلاثة أقوال:
أحدها: أنها أيام التشريق، قاله ابن عمر، وابن عباس، والحسن، وعطاء ومجاهد، وقتادة في آخرين.
والثاني: أنها يوم النحر ويومان بعده، روي عن علي، وابن عمر.
والثالث: أنها أيام العشر، قاله سعيد بن جبير، والنخعي. قال الزجاج: و " معدودات " يستعمل كثيرا للشئ القليل، كما يقال: دريهمات وحمامات.
قوله [تعالى]: (فمن تعجل في يومين) أي: فمن تعجل النفر الأول في اليوم الثاني من أيام منى، فلا إثم عليه، [ومن تأخر إلى النفر الثاني، وهو اليوم الثالث من أيام منى، فلا إثم عليه] فإن قيل، إنما يخاف الإثم المتعجل، فما بال المتأخر ألحق به، والذي أتى به أفضل؟! فعنه أربعة أجوبة:
أحدها: أن المعنى: لا إثم على المتعجل، والمتأخر مأجور، فقال: لا إثم عليه، لتوافق