موضوعا لمعنى حرفي لا اسمي، وهو البعث الخارجي، لا المفهوم الكلي (1).
ويتوجه عليهم: بأن معنى الاستعمال هو وجود المعنى الموضوع له في الرتبة السابقة عليه، فلابد من وجود الإشارة الخارجية أولا حتى تكون الهيئة مستعملة فيها، وتفيد معناها، وحيث لا إشارة في الخارج في ظرف الاستعمال، فكيف يكون هو موضوعا لمعنى البعث والإغراء، فكما ان زيدا موضوع لمعنى موجود كذلك الهيئة موضوعة لذلك المعنى الموجود بنحوه الخاص به اسميا كان أو حرفيا.
ومن هنا يظهر ما هو الرأي الفصل والنظر الجزل: وهو أن هيئة الأمر وضعت لتنوب مناب الإشارة، وتحدث حادثة تحصل بالإشارة في الاعتبار والبناء العقلائي، فما هو يحصل من الإشارة - وهو التحريك نحو المادة - يحصل من الهيئة في الاعتبار.
وأما المعاني الاخر المستفادة منها فهي داخلة في دواعي الاستعمال، فإنها تارة تستعمل بداعي التعجيز، وأخرى بداعي الدعاء، وثالثة بداعي الإيجاب والتشريع... وهكذا، واختلاف الدواعي لا يورث اختلاف المعنى المستعمل فيه بالضرورة، وتعيين أحد الدواعي - في قبال سائر الدواعي - بالقرينة الجزئية الموجودة والعدمية أو الكلية. ومن القرائن الكلية العامة العدمية: أنه إذا أطلقت الهيئة، ولم يكن في البين قرينة على أحد الدواعي المذكورة، يحمل بحكم العرف وبناء العقلاء على الوجوب وتمامية الحجة من قبل المولى، وهذا يستند إلى القرينة العدمية