هو معنى الحلف، عن ابن عباس، ومجاهد، والربيع بن انس، والضحاك، وقتادة، والسدي. وثانيها: إنها العهود التي أخذ الله سبحانه على عباده بالايمان به وطاعته، فيما أحل لهم، أو حرم عليهم، عن ابن عباس أيضا، وفي رواية أخرى قال: هو ما أحل وحرم، وما فرض وما حد في القرآن كله أي: فلا تتعدوا فيه، ولا تنكثوا. ويؤيده قوله (والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه) إلى قوله (سوء الدار) وثالثها: إن المراد بها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم، ويعقدها المرء على نفسه، كعقد الايمان، وعقد النكاح، وعقد العهد، وعقد البيع، وعقد الحلف، عن ابن زيد، وزيد بن أسلم ورابعها: إن ذلك أمر من الله لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ به ميثاقهم من العمل بما في التوراة والإنجيل، في تصديق نبينا، وما جاء به من عند الله، عن ابن جريج، وأبي صالح، وأقوى هذه الأقوال قول ابن عباس: إن المراد بها عقود الله التي أوجبها الله على العباد في الحلال، والحرام، والفرائض، والحدود، ويدخل في ذلك جميع الأقوال الأخر، فيجب الوفاء بجميع ذلك، إلا ما كان عقدا في المعاونة على أمر قبيح، فإن ذلك محظور بلا خلاف.
ثم ابتدأ سبحانه كلاما آخر فقال: (أحلت لكم بهيمة الأنعام) واختلف في تأويله على أقوال أحدها: إن المراد به الانعام، وإنما ذكر البهيمة للتأكيد كما يقال:
نفس الانسان. فمعناه أحلت لكم الانعام: الإبل، والبقر، والغنم، عن الحسن، وقتادة، والسدي، والربيع، والضحاك. وثانيها: إن المراد بذلك، أجنة الانعام التي توجد في بطون أمهاتها، إذا شعرت، وقد ذكيت الأمهات، وهي ميتة، فذكاتها ذكاة أمهاتها، عن ابن عباس، وابن عمر، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله عليهما السلام. وثالثها: إن بهيمة الأنعام: وحشيها كالظباء، وبقر الوحش، وحمر الوحش، عن الكلبي، والفراء.
والأولى حمل الآية على الجميع. (إلا ما يتلى عليكم)، معناه: إلا ما يقرأ عليكم تحريمه في القرآن، وهو قوله (حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير) الآية، عن ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وقتادة، والسدي. (غير محلي الصيد وأنتم حرم) من قال إنه حال من (أوفوا) فمعناه: أوفوا بالعقود غير محلي الصيد وأنتم محرمون أي في حال الاحرام. ومن قال: إنه حال من (أحلت لكم) فمعناه (أحلت لكم بهيمة الأنعام) أي: الوحشية من الظباء، والبقر، والحمر، غير