الحسن وقتادة ومجاهد (1). وقيل: الذي يعدو سد الرمق عن ابن عباس (2). وقيل:
المقصر عن الزجاج (3). وقيل: المتزود منها (4). وقيل: العادي بالمعصية طريق المحقين (5). وفي التبيان (6) ومجمع البيان (7) إنه مع تفسير الباغي بالخارج على الإمام: هو المروي عن الصادقين (عليهما السلام). وعن عبد العظيم الحسني عن الجواد (عليه السلام) (8) وحماد بن عثمان عن الصادق (عليه السلام) (9) قال: إنه السارق.
(وهل يترخص العاصي بسفره) بغير قطع الطريق (كالآبق والظالم وطالب الصيد لهوا وبطرا؟ إشكال): من عموم الآية (10) والاشتراك في العلة واستناد الضرورة إلى سفر هو معصية، والمعصية لا توجب الرخصة، وهو خيرة علي بن إبراهيم (11) والشيخ أبو الفتوح الرازي، وذكر أنه مذهب أهل البيت (عليهم السلام) (12). ومن قصر التفسير في الأخبار على ما ذكر.
(وكل مضطر يباح له جميع المحرمات المزيلة لتلك الضرورة ولا يختص نوعا منها إلا ما سنذكره) في صور تعدد ما يزيل الضرورة من تعين بعضه.
(وهل للمضطر التزود من الميتة؟ الأقرب ذلك) وفاقا لنص أبي علي (13) لاشتراك العلة، مع الأصل. ويحتمل العدم. بناء على حرمة وجوه الانتفاع بها، وإنما خرج الأكل بالنص والإجماع. (فإن لقيه مضطر آخر لم يجز له بيعها