يسأله عن الرجل يبعث إليه الدواء من ريح البواسير، فيشربه بقدر أسكرجة من نبيذ صلب، ليس يريد به اللذة، وإنما يريد به الدواء؟ فقال: لا، ولا جرعة، ثم قال: إن الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم شفاء ولا دواء (1). ويمكن حمل الجميع على عدم الانحصار. وأطلق القاضي (2) جواز التداوي به إذا انحصر الدواء فيه. وهو قوي. وأما إذا خاف التلف (ففيه حينئذ) عند المصنف (إشكال): من عموم " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (3) ومن عموم أخبار النهي عن التداوي به (4) وأن الله تعالى لم يجعل الشفاء في محرم. (وكذا باقي المسكرات) بل المحرمات، لعموم العلة، وعن الصادق (عليه السلام): لا يتداوى بالخمر ولا المسكر، ولا تمتشط النساء به، فقد أخبرني أبي عن أبيه عن جده أن عليا (عليه السلام) قال: إن الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمه، شفاء (5). (و) كذا (كل ما مازجها) أي المسكرات (كالترياق وشبهه أكلا وشربا) لعموم ما عرفت، وخصوص صحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن دواء عجن بالخمر، فقال: لا والله، ما احب أن أنظر إليه، فكيف أتداوى به (6). وما في طب الأئمة عن عبد الرحمن بن الحجاج - من أن رجلا سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الترياق؟ قال:
ليس به بأس، قال: يا بن رسول الله إنه يجعل فيه لحوم الأفاعي؟ فقال: لا تقذر علينا (7) - يحتمل التقية، والقصر على الحالة المبيحة له، وعلى الذي لا يتضمن خمرا ولا غيرها من المحرمات.