الدين والضرر. وفي النهاية: ولا يجوز أن يأكل الميتة إلا إذا خاف تلف النفس، فإذا خاف ذلك أكل منها ما أمسك رمقه ولا يتملأ منه (1). ولعله استند إلى نحو قول الصادق (عليه السلام) في مرسلي محمد بن عبد الله ومحمد بن عذافر: ثم أحله للمضطر في الوقت الذي لا يقوم بدنه إلا به، فأمره أن ينال منه بقدر البلغة لا غير ذلك (2). وهو مع تسليم السند لا ينص عليه. (وسواء) في جواز التناول (كان المضطر حاضرا أو مسافرا) لعموم الأدلة من العقل والنقل. ولا يجب بل لا يجوز لخائف التلف الامتناع من التناول إلى الإشراف على الموت، لعدم انتفاعه بالتناول حينئذ وانتفاء الحرج في الدين، وحرمة إتلاف النفس وإلقائها إلى التهلكة.
(ولا يترخص الباغي وهو الخارج على الإمام العادل) كما في كثير من الأخبار، منها: قول الصادق (عليه السلام) في مرسل البزنطي: الباغي الذي يخرج على الإمام، والعادي الذي يقطع الطريق، لا تحل له الميتة (3). (وقيل: الذي يبغي الميتة) ويتلذذ بها، حكي عن الحسن وقتادة ومجاهد (4). وقيل: المفرط المتجاوز للحد الذي أحل له، عن الزجاج (5). وقيل: غير المضطر عن ابن عباس (6). وكأنه الذي يبغي الميتة. وقيل: المستحل لها (7). وفي النهاية (8): باغي الصيد بطرا أو لهوا.
وبه أخبار (9) (ولا العادي، وهو قاطع الطريق) كما في نحو مرسل البزنطي من الأخبار (10). وهو الذي في النهاية (11). (وقيل): هو (الذي يعدو شبعه) عن