" ولحم الخنزير " قال صاحب العين يقال: رجل لحم إذا كان أكول اللحم.
وبيت لحم: يكثر فيه اللحم. وألحمت القوم إذا قتلتهم وصاروا لحما. والملحمة:
الحرب ذات القتل الشديد. واستلحم الطريق إذا اتسع. واللحمة: قرابة النسب.
واللحمة ما يسد به بين السديين من الثوب. واللحام: ما يلحم به صدع ذهب أو فضة أو حديد حتى يلتحما، ويلتئما. وكل شئ كان متباينا ثم تلاءم، فقد التحم.
وشجة متلاحمة إذا بلغة اللحم. وأصل الباب اللزوم، فمنه اللحم للزومه بعضه بعضا.
المعنى:
وقوله: " غير باع ولا عاد " قيل في معناه ثلاثة أقوال أولها - " غير باغ " اللذة " ولا عاد " سد الجوعة وهو قول الحسن، وقتادة، ومجاهد، والربيع، وابن زيد. والثاني - ما حكاه الزجاج " غير باغ " في الافراط " ولاعاد " في التقصير. والثالث - " غير باغ " على إمام المسلمين " ولا عاد " بالمعصية طريق المحقين، وهو قول سعيد بن جبير، ومجاهد، وهو المروي عن أبي جعفر، وأبي عبد الله (ع) قال الرماني: وهذا القول لا يسوغ، لأنه تعالى لم يبح لاحد قتل نفسه بل حظر عليه ذلك، والتعريض للقتل قتل في حكم الدين، ولان الرخصة إنما كانت لأجل المجاعة المتلفة، لا لأجل الخروج في طاعة، وفعل إباحة. وهذا الذي ذكره غير صحيح لان من بغى على إمام عادل فأدى ذلك إلى تلفه، فهو المعرض نفسه للقتل، كما لو قتل في المعركة، فإنه المهلك لها، فلا يجوز لذلك استباحة ما حرم الله، كما لا يجوز له أن يستبقي نفسه بقتل غيره من المسلمين، وما قاله من أن الرخصة لمكان المجاعة، لا يسلم إطلاقه، بل يقال: إنما ذلك للمجاعة التي لم يكن هو المعرض نفسه لها، فأما إذا عرض نفسه لها، فلا يجوز له استباحة المحرم، كما قلنا في قتل نفس الغير، ليدفع عن نفسه القتل. وأصل البغي: الطلب من قولهم: بغى الرجل حاجته يبغيها بغا قال الشاعر: