فقالت لا أنا ولا ثابت فقال لها أتردين عليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال أما الزيادة فلا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها وخلعها من زوجها فذلك قوله تعالى * (ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن) * من المهر * (شيئا) * * (إلا أن يخافا) * يعني يعلما * (ألا يقيما حدود الله) * أي فيما أمروا بها قرأ حمزة * (يخافا) * بضم الياء على فعل ما لم يسم فاعله وقرأ الباقون بالنصب وقرأ ابن مسعود " إلا أن يخافوا " ثم قال تعالى * (فإن خفتم ألا يقيما حدود الله) * يقول إن علمتم أن لا يكون بينهما إصلاح في المقام * (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) * أي لا حرج على الزوج ان يأخذ مما افتدت به المرأة إن كان النشوز من قبل المرأة فأما إذا كان النشوز من قبل الزوج فلا يحل له أن يأخذ بدليل ما قال في آية أخرى " وءاتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا " النساء 20 ثم قال تعالى * (تلك حدود الله) * يعني أحكامه وفرائضه * (فلا تعتدوها) * يقول لا تجاوزوها * (ومن يتعد حدود الله) * أي يتجاوز أحكام الله وفرائضه ويترك ما أمره الله تعالى أو يعمل بما نهى عنه * (فأولئك هم الظالمون) * يقول الضارون بأنفسهم ويقال * (تلك حدود الله) * يعني الطلاق مرتان فلا تجاوزوهما إلى الثالثة * (ومن يتعد حدود الله) * بالتطليقة الثالثة * (فأولئك هم الظالمون) * * (فإن طلقها) * أي الثالثة * (فلا تحل له من بعد) * الثالثة * (حتى تنكح زوجا غيره) * يعني تتزوج بزوج آخر ويدخل بها وإنما عرف الدخول بالسنة وهو ما روي عن ابن عباس أن رفاعة القرظي طلق امرأته ثلاثا وكانت تدعى أميمة بنت وهب فتزوجها عبد الرحمن بن الزبير ولم تكن عنده إلا كهدبة الثوب فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إن رفاعة طلقني فبت طلاقي فتزوجني عبد الرحمن ولم أكن عنده إلا كهدبة الثوب فقال لها أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة فقالت نعم قال ليس ذلك ما لم تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك) فذلك قوله تعالى * (فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره) * يعني إذا طلقها الثالثة ثم قال تعالى * (فإن طلقها) * يعني واحدة أو اثنتين * (فلا جناح عليهما) * يعني المرأة والزوج * (أن يتراجعا) * ويقال فإن طلقها الزوج الثاني بعدما دخل بها * (فلا جناح عليهما) * يعني المرأة والزوج الأول أن يتراجعا يعني أن يتزوجها مرة أخرى * (إن ظنا) * يعني إن علما * (أن يقيما حدود الله) * يعني فرائض الله يعني إذا علما أنه يكون بينهما الصلاح بالنكاح الثاني
(١٧٧)