(ولا) يجوز له أن (يأخذ منه شيئا) فيحمله، للأصل، والعمومات، وخصوص قول الصادق (عليه السلام) لمحمد بن مروان: كل منها، ولا تحمل (1). ومرسل مروك عن بعض أصحابنا سأله (عليه السلام) الرجل يمر على قراح الزرع ويأخذ منه السنبلة، قال: لا قال: أي شيء السنبلة؟ قال: لو كان كل من يمر به يأخذ سنبلة لا يبقى شيء (2) وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يمر بالثمرة من الزرع والنخل والكرم والشجر المباطخ وغير ذلك من الثمرة، أيحل له أن يتناول منه شيئا ويأكل بغير إذن صاحبه؟ وكيف حاله إن نهاه صاحب الثمرة أو أمره القيم وليس له، وكم الحد الذي يسعه أن يتناول منه؟ قال: لا يحل له أن يأخذ شيئا (3). ولا ينافي السؤال عن الأكل الحمل على الحمل. ومنع المصنف في الإرشاد (4) وموضع من المختلف (5) من الأكل أيضا، احترازا عن التصرف في مال الغير بغير إذنه، وحملا للأخذ المنهي عنه في الأخبار (6) على العموم، ولجواز الأكل الذي في الأخبار (7) على ما إذا شهدت القرينة بالإذن.
واحتاط به المرتضى في الصيداوية (8). وتردد فيه المصنف في التحرير (9) والتلخيص (10) وموضع من المختلف (11).
وتردد المحقق في النافع (12) وموضع من الشرائع (13) في الزرع وثمرة غير النخل.