يذب الرجل من هجم عليه من لص ونحوه. ولو قتل المالك المضطر كان ضامنا ولو عجز المضطر عن الاغتصاب والدفع فمنعه المالك حتى مات فهل يضمن؟
وجهان: من أنه لم يفعل به ما يقتله، ومن أنه منعه حقه في ماله، فكأنه حبسه ومنع منه الطعام حتى مات.
(قيل: ولا يجب عليه) حينئذ (دفع العوض) إلى المالك عند القدرة، وهو مختار التحرير (1) (لوجوب بذله على مالكه) ولا عوض على الواجب.
وقيل بالوجوب (2) لعصمة المال، والجمع بين الحقين، ومنع أنه لا عوض على الواجب مطلقا.
(ولو كان الثمن موجودا) للمضطر (لم يجز قهر مالكه عليه إذا طلب ثمن مثله) اتفاقا (بل يجب دفعه. ولو طلب زيادة) يقدر عليها (قيل) في المبسوط: (لا يجب بذلها) (3) للأصل، والضرر. فإن قدر على القهر والقتال فعل، فإن قتل كان مظلوما مضمونا، وإن قتل المالك أهدر دمه. وكذا إن قدر على الاحتيال والشراء بعقد فاسد حتى لا يلزمه إلا ثمن المثل، فعل. (والأقرب الوجوب) لدفع الزائد (إذ) لا يجوز القتال ولا أخذ مال الغير بغير رضاه إلا عند الضرورة، و (القدرة رافعة للضرورة).
(ولو اشتراه بأزيد من الثمن كراهة لإراقة الدم) لا عن رضى به (قيل) في المبسوط: (لا يجب إلا ثمن المثل) (4) وإن اشتراه بعقد صحيح، لأنه مكره على الزائد. ويبعد حمل كلام الشيخ على ما إذا لم يقدر على البذل عاجلا ولا آجلا ليرتفع الخلاف فرض الطلب بالزائد.