فاشترى أباه، ودفع إليه بقية المال فحج به. واختلف مولاه، وورثه الآمر، ومولى الأب، فكل يقول: اشتري بمالي. قيل: يرد إلى مولا (496) رقا، ثم يحكم به لمن أقام البينة، على رواية ابن أشيم، وهو ضعيف (497). وقيل: يرد على مولى المأذون (498)، ما لم يكن هناك بينة، وهو أشبه.
التاسعة: إذا اشتري عبدا في الذمة (499)، ودفع البائع إليه عبدين، وقال: اختر أحدهما، فأبق واحد. قيل: يكون التالف بينهما، ويرجع بنصف الثمن (500). فإن وجده اختاره، وإلا كان الموجود لهما، وهو بناء على انحصار حقه فيهما (501). ولو قيل: التالف مضمون بقيمته، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة، كان حسنا (502). وأما لو اشترى عبدا من عبدين (503)، لم يصح العقد، وفيه قول موهوم.
العاشرة: إذا وطئ أحد الشريكين مملوكة بينهما، سقط الحد مع الشبهة، وأثبت مع انتفائها. لكن يسقط منه بقدر نصيب الواطئ (504)، ولا تقوم عليه بنفس الوطء، على الأصح. ولو حملت، قومت عليه حصص الشركاء، وانعقد الولد حرا، وعلى أبيه قيمة