جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ؟ قال: نعم، وقال: يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه (1) وما في الفقيه من أنه (عليه السلام) سئل عن جلود الميتة يجعل فيه اللبن والماء والسمن ما ترى فيه؟ فقال: لا بأس بأن يجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها (2). ولكن يمكن دفع ما يظهر منها من الطهارة باشتراط الشرب والتوضأ منه بكونه مما يسع كرا فصاعدا، ولا يكون الشرب إلا من الماء الذي يجعل فيه، وأما اللبن والسمن فإنما نفى البأس عن جعلهما فيه وإن تنجسا به.
(وتركه) أي الإستقاء بل وغيره من وجوه الاستعمال (أفضل) لخبر زرعة عن سماعة، سأله عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت فرخص فيه، فقال:
إن لم تمسه فهو أفضل (3). والمشهور حرمة الانتفاع به وبسائر أجزاء الميتة مطلقا وقد تقدم اختياره، لإطلاق التحريم في الآية مع أن حرمة جميع وجوه الاستعمال أقرب المجازات إلى الحقيقة فيترجح الحمل عليه على الحمل على حرمة الأكل خاصة، وللأخبار المانعة من الانتفاع به خاصة أو بأجزاء الميتة عموما كما تقدم من قول علي (عليه السلام) في خبر الكاهلي: ميت لا ينتفع به (4) وصحيح علي بن أبي المغيرة قال للصادق (عليه السلام): الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال: لا (5).
(ولو كان) جلد الميتة (يسع كرا فأملأه) كذا حكي عن خطه (رحمه الله) والصواب فملأه (من الفرات) مثلا (جاز استعمال ما فيه) وإن منعنا من استعمال الميتة إلا أن يستلزم استعمال الماء استعمال ظرفه. (ولو كان) ما فيه