بالشرط) للحل وهو الأخذ حيا (والاستصحاب) للحياة إلى الأخذ. ويؤيده خبر السكوني أن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، قال: كلها جميعا (1). ومرسل أبان قيل للصادق (عليه السلام): رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا (2).
(ولو وجدت سمكة في جوف حية قيل) في النهاية (3) (حلت إن لم تنسلخ) لخبر أيوب بن أعين، قال للصادق (عليه السلام): جعلت فداك ما تقول في حية ابتلعت سمكة ثم طرحتها وهي حية تضطرب أفآكلها؟ فقال (عليه السلام): إن كانت فلوسها قد تسلخت فلا تأكلها، وإن لم تكن تسلخت فكلها (4) وهو كما ترى صريح في حياة السمك، والشيخ أطلق ولعل القيد مراده. ثم إن اعتبرنا الأخذ فمعنى الخبر كلها، إذا أخذتها، ولعل النهي عن أكلها مع التسلخ لتأثير السم فيها. (والوجه التحريم) في المسألتين كما في السرائر (5) (إلا أن يأخذها حية) فإن ذلك ذكاتها. ولكن هل أخذ المبتلع من الحية أو السمكة أخذ لما في بطنه حتى أن أخذه حين ابتلاعه سمكة حية حل ما في بطنه؟ وجهان.
(والطافي) من السمك (حرام) بالاتفاق، والنصوص كما تقدم من خبر مسعدة بن صدقة (6) وصحيح الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عما يوجد من السمك طافيا على الماء أو يلقيه البحر ميتا، فقال: لا تأكله (7) (وهو) كما فهم من هذا