والشيخ (1) بيوم إلى الليل لرواية الجوهري (2) و (يطعم فيها) أي في المدة المذكورة (علفا طاهرا بالأصالة) وإن تنجس بالعرض (على إشكال): من إطلاق الخبر وأن أكله ليس من الجلل فيكفي في زواله، ومن الاحتياط والاستصحاب وإطلاق الأصحاب العلف الطاهر وهو حقيقة فيما ليس بنجس ذاتا ولا عرضا.
(والبيض تابع) في الحل والحرمة للحيوان (فإن اشتبه بيض المحلل بالمحرم اكل الخشن خاصة) كذا ذكره أكثر الأصحاب، ولم أقف على مستنده، ولعلهم استندوا إلى خبر أو تجربة. ثم الأكثر أطلقوا أنه يؤكل من بيض السمك الخشن دون الأملس، وفهم منه ابن إدريس أن بيض ما حل منها إذا انقسمت إلى خشن وأملس اكل الخشن خاصة، فقال: لا دليل على صحة هذا القول من كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا خلاف أن جميع ما في بطن السمك طاهر، ولولا كان ذلك صحيحا لما حلت الصحناة (3) وفهم منه المصنف والمحقق (4) أنه عند الاشتباه يعتبر بذلك.
(ويجوز صيد السمك بالنجس كالدم والعذرة والميتة) للأصل، وإن حرمنا استعمال الميتة بأنواعه لم يحرم السمك المصيد بها.
(ولو قذفه البحر حيا أو نضب عنه حيا وأدرك ففي أكله إشكال) قد تقدم (أقربه اشتراط أخذه حيا) لما مر، وسأل عمار بن موسى الصادق (عليه السلام) عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر، قال: لا تأكله (5) وروى محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) قال: لا يؤكل ما نبذه الماء من الحيتان وما نضب