الشافعي (1). وقال أبو حنيفة (2): إذا فعل ذلك دفعتين كان معلما دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على أنه يصير به معلما وليس على ما اعتبراه دليل، ولأن المرجع في ذلك إلى العرف، ولا يقال في العرف إذا فعل ذلك دفعتين: إنه تعلم. (ولا تكفي المرة الاولى، ولا ما يتفق فيه ذلك من المرات) من غير تكرر، لأنه خلاف العرف. وفي التبيان قال أبو يوسف ومحمد: حد التعليم أن يفعل ذلك ثلاث مرات، وقال قوم: لا حد لتعليم الكلاب، فإذا فعل ما قلناه فهو معلم وقد دل على ذلك رواية أصحابنا، لأنهم رووا أنه إذا أخذ كلب مجوسي فعلمه في الحال فاصطاد به جاز أكل ما يقتله (3) ونحوه المجمع (4) وهو يدل على الاكتفاء بالمرة الاولى وأشار بالرواية إلى خبر السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله (5). ونزل عليه خبر عبد الرحمن ابن سيابة سأله (عليه السلام) عن كلب مجوسي نستعيره أفنصيد به قال: لا تأكل من صيده، إلا أن يكون علمه مسلم فتعلم (6) وينص عليه قوله (عليه السلام) في خبر زرارة: وإن كان غير معلم، يعلمه في ساعته ثم يرسله فيأكل منه فإنه معلم (7).
(الثاني: أن يرسله المسلم أو من هو بحكمه من الصبيان) المميزين، لما سيأتي من اشتراط الإسلام أو حكمه في التذكية، وللأصل، واختصاص الخطاب في الآية (8) بالمسلمين، وقول الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني كلب المجوسي لا تأكل صيده إلا أن يأخذه المسلم فيعلمه ويرسله (9) (رجلا كان)