(ولو أرسل واحد وسمى غيره، أو) أرسل و (سمى وأرسل آخر كلبه ولم يسم واشتركا) أي الكلبان (في قتله لم يحل) لانتفاء الشرط ونحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بصير: لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب (1) وقول الباقر (عليه السلام) لمحمد بن مسلم: لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله (2) وكذا إذا اشتركا في الاسترسال وشك في انفراد ما يسمي عليه بالقتل للشك في الشرط، وخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام): عن قوم أرسلوا كلابهم، وهي معلمة كلها، وقد سموا عليها، فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب، لا يعرفون له صاحبا، فاشتركت جميعا في الصيد؟ فقال لا تأكل منه لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا (3).
(الخامس: استناد القتل إلى الصيد، فلو وقع في الماء بعد جرحه أو تردى من جبل فمات لم يحل إذا كانت فيه حياة مستقرة) بالإجماع والنصوص (4) والأصل. (ولو صير حياته غير مستقرة حل وإن مات في الماء) ونحوه (بعد ذلك) لصيرورته كالمذبوح.
(ولو غاب عن العين وحياته مستقرة ثم وجد مقتولا أو ميتا بعد غيبته لم يحل) للشك في التذكية، والأخبار (5) (سواء وجد الكلب واقفا عليه) وعليه أثر العقر (أو بعيدا منه) فإنه لا يوجب العلم. وللعامة قول بالحل (6) وآخر بأنه إن تبعه فوجده ميتا حل وإلا فلا (7) وآخر بأنه إن وجده من يومه حل وإلا فلا (8). وأما إن علم بأنه لم يمت إلا من جرح الكلب فإنه حلال،