وللعامة قول بالمنع من أكل ما أكل منه (1) وقال أبو علي: فإن أكل منه قبل أن يخرج نفس الصيد لم يحل أكل باقيه، وإن كان أكل منه بعد أن خرجت نفس الصيد جاز أكل ما بقي منه من قليل أو كثير (2) ولعله لأن الصيد صيد ما دام حيا لا بعد الموت فإنما يشترط إمساكه قبله، أو لأن الإمساك على الصائد إنما يتحقق بأن يمسكه حتى يموت أو يدركه صاحبه فإذا أكل منه قبل ذلك لم يكن ممسكا عليه، بخلاف ما إذا أمسكه حتى مات. ويؤيده صحيح حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق (عليه السلام): ما تقول في الكلب يصيد الصيد فيقتله؟ قال: لا بأس بأكله، قال:
قلت: فإنهم يقولون: إنه إذا قتله وأكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكله، فقال:
كل، أو ليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته؟ قال: قلت: بلى، قال: فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها؟ قال: قلت: نعم، قال: فإن السبع جاء بعد ما ذكاها فأكل بعضها أتؤكل البقية، قلت: نعم قال: فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم: كيف تقولون: إذا ذكى ذلك فأكل منه لم تأكلوا، وإذا ذكى هذا وأكل أكلتم (3). (وكذا) لا يقدح (لو شرب دم الصيد) وإن اعتاده، للعموم. خلافا للنخعي (4) فجعله كالأكل.
(ويحصل العلم) بحصول التعليم (بتكرر ذلك) المذكور من الامور الثلاثة (منه مرة بعد اخرى) فهو معلم إذا تكرر منه مرتين وقيل: ثلاثا (5).
والحق ما في التحرير من الحوالة على العرف (6) بأن يتكرر منه الصيد متصفا بهذه الشرائط: إحداها إذا أرسله استرسل، وثانيها إذا زجره انزجر، وثالثها أن لا يأكل ما يمسكه، وتكرر منه دفعات حتى يقال في العادة: إنه قد تعلم. وبه قال