(ولو ترك المسلم التسمية عمدا لم يحل، ولو تركها ناسيا حل) لما مر من خبر زرارة (1) وورود الأخبار (2) بحل الذبيحة مع النسيان.
(ولو أرسل) السهم وترك التسمية عند الإرسال (ثم سمى قبل الإصابة) أو معها (أو سمى عند عض الكلب) أو قبله (بعد إرساله فالأقرب الإجزاء) لأن التذكية حقيقة إنما هي حين الإصابة والعض، مع إطلاق النصوص من الكتاب (3) وبعض الأخبار (4) وما في الفتاوى وبعض الأخبار (5) من التوقيت بالإرسال ظاهره الرخصة وأنها إذا أجزأت عنده فبعده أولى، ويحتمل العدم للتوقيت في الفتاوى والأخبار ومنع الأولوية واحتمال توقيت التذكية به.
(ولو أرسل آخر آلته) من كلب أو سهم (وكان كافرا أو مسلما لم يسم عمدا فقتل السهمان) ولو احتمالا (لم يحل).
(وكل ما فيه نصل حل ما يقتله وإن كان) أصابه (معترضا) للنصوص كصحيح (6) الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن الصيد يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا، فيقتله وقد سمى حين رماه ولم تصبه الحديدة؟ فقال: إن كان السهم الذي أصابه هو الذي قتله فإن أراده فليأكله (7) ولولاها لشمله حكم الموقوذة.
(ولو قتله المعراض) وهو عند أكثر اللغويين سهم بلا ريش وقيل: بلا ريش ولا نصل وقيل: سهم طويل له أربع قذذ دقاق إذا رمى به اعترض وفي القاموس سهم بلا ريش رقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده.