المرسل (أو امرأة. ولو أرسله الكافر لم يحل) قتيله (وإن كان ذميا) خلافا للحسن في اليهود والنصارى (1) ولظاهر الصدوق فيهما وفي المجوس، لحكمه بحل ذبائحهم (2) وفي اشتراط الإيمان ما يأتي من الخلاف فيه في الذباحة.
(الثالث: أن يرسله للاصطياد، فلو أرسله لغير صيد فاتفق صيده لم يحل، وكذا لو استرسل من نفسه) بالإجماع إلا من الأصم كما في الخلاف (3) وللأصل، والأمر بالإرسال والتسمية في الأخبار (4).
(نعم لو زجره) بعد استرساله (فأمسك ثم أغراه صح) لانقطاع الاسترسال (بخلاف ما لو أغراه حال استرساله فازداد عدوا) فإنه ليس من الإرسال في شيء، وقد يحتمل كونه إرسالا والحل به، وتركبه من الإرسال والاسترسال فلا يحل أيضا. (فلو حصل زيادة العدو بإغراء ما أرسله المسلم من مجوسي) أو وثني (لم يقدح في الحل) إلا على الاحتمالين، ولو انعكس الأمر لم يؤثر في الحل إلا عليهما (5). (ولو حصل) الإغراء الموجب لزيادة العدو (من غاصب) وبالجملة من غير المالك بغير إذنه (لم يملكه) أي ما يثبته من الصيد وإن كان يملك ما يصيده الكلب المغصوب بإرساله، إلا إذا كان الإغراء إرسالا فيملكه كما يملكه المالك، وهل يملكه المالك بدونه أو معه إذا لم يكن إرسالا؟ وجهان، والملك ظاهر العبارة.
(ولا يشترط) قصد المرسل إلى (عين الصيد) للأصل والعموم خلافا لمالك (6) (فلو أرسله إلى سرب من الظباء فاصطاد واحدا حل، وكذا لو