____________________
ويشكل بانتفاء ما يدل على جواز التعويل على البينة على وجه العموم، خصوصا في موضع يجب فيه تحصيل اليقين.
قوله: (والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر).
الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة، وهي أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن، فذهب الشيخ في جملة من كتبه (1)، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (2)، وجمع من الأصحاب إلى أنه غير واجب. وقال المفيد (3) وأبو الصلاح (4) بالوجوب. واختاره المصنف في المعتبر (5). والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل والأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: (ليس عليه قضاء) (6).
وفي رواية أخرى صحيحة لزرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام:
(وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) (7).
قوله: (والإفطار للظلمة الموهمة دخول الليل، فلو غلب على ظنه لم يفطر).
الكلام في هذه المسألة يتوقف على بيان مقدمة، وهي أنه لا خلاف بين علمائنا ظاهرا في جواز الإفطار عند ظن الغروب إذا لم يكن للظان طريق إلى العلم، وإنما اختلفوا في وجوب القضاء وعدمه إذا انكشف فساد الظن، فذهب الشيخ في جملة من كتبه (1)، وابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه (2)، وجمع من الأصحاب إلى أنه غير واجب. وقال المفيد (3) وأبو الصلاح (4) بالوجوب. واختاره المصنف في المعتبر (5). والمعتمد الأول.
لنا: التمسك بمقتضى الأصل والأخبار المستفيضة، كصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك فقال: (ليس عليه قضاء) (6).
وفي رواية أخرى صحيحة لزرارة قال، قال أبو جعفر عليه السلام:
(وقت المغرب إذا غاب القرص، فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئا) (7).