ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها.
ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين الزوال. ولو زالت الشمس
____________________
الصوم المخصوص، فلو اقتصر على نية القربة وذهل عن تعيينه لم يصح.
المراد أنه لا بد فيما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعين - إن ألحقناه به - من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء والنذر والكفارة والنافلة، لأنه زمان لا يتعين فيه صوم مخصوص فلا يتعين إلا بالنية.
قال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (1).
واستثنى الشهيد في البيان الندب المتعين كأيام البيض فألحقه بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (2). ونقل عنه في بعض تحقيقاته أنه ألحق المندوب مطلقا بالمتعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني.
واستحسنه جدي - قدس سره - في الروضة (3). ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط اكتفى بنية التعيين عن القربة، لأنها لا تنفك عنها (4). قال المصنف في المعتبر: وفيه ضعف، لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر (5).
قوله: (ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها. ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين زوال
المراد أنه لا بد فيما عدا صوم شهر رمضان والنذر المعين - إن ألحقناه به - من نية التعيين، وهو القصد إلى الصوم المخصوص كالقضاء والنذر والكفارة والنافلة، لأنه زمان لا يتعين فيه صوم مخصوص فلا يتعين إلا بالنية.
قال في المعتبر: وعلى ذلك فتوى الأصحاب (1).
واستثنى الشهيد في البيان الندب المتعين كأيام البيض فألحقه بالصوم المعين في عدم افتقاره إلى التعيين (2). ونقل عنه في بعض تحقيقاته أنه ألحق المندوب مطلقا بالمتعين لتعينه شرعا في جميع الأيام إلا ما استثني.
واستحسنه جدي - قدس سره - في الروضة (3). ولا بأس به خصوصا مع براءة ذمة المكلف من الصوم الواجب.
واعلم أن الشيخ - رحمه الله - في المبسوط اكتفى بنية التعيين عن القربة، لأنها لا تنفك عنها (4). قال المصنف في المعتبر: وفيه ضعف، لأنهما أمران متغايران يجوز قصد أحدهما مع الغفول عن الآخر (5).
قوله: (ولا بد من حضورها عند أول جزء من الصوم أو تبييتها مستمرا على حكمها. ولو نسيها ليلا جددها نهارا ما بينه وبين زوال