مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٦ - الصفحة ١٩٢
الثاني: في الشروط، وهي قسمان:
الأول: ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة:
البلوغ، وكمال العقل: لا يجب على الصبي، ولا على المجنون، إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر.
____________________
استلزام تقديم الصلاة على هذا الوجه فوات الخشوع والإقبال المطلوب في العبادة، وعندي أن الأولى تقديم الصلاة في هذه الصورة، لإطلاق النصوص المتقدمة، ومخالفة النفس في الميل إلى خلافه، فإن الخير عادة.
قوله: (الأول، ما باعتباره يجب الصوم، وهو سبعة: البلوغ، وكمال العقل: فلا يجب على الصبي، ولا على المجنون إلا أن يكملا قبل طلوع الفجر، ولو كملا بعد طلوعه لم يجب على الأظهر).
أما وجوب الصوم عليهما إذا كملا قبل طلوع الفجر فلا ريب فيه، لتوجه الخطاب إليهما بذلك كغيرهما من المكلفين. وأما أنه لا يجب عليهما إذا كملا بعد طلوع الفجر فهو قول أكثر الأصحاب، واستدل عليه في المعتبر بأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الخطاب، وإذا لم يصح خطابه في أول النهار لم يصح خطابه في باقيه، لأن صوم بعض اليوم لا يصح (1). وتؤيده الروايات المتضمنة لسقوط الصوم عن الكافر والحائض إذا زالت أعذارهما في أثناء النهار (2).

(١) المعتبر ٢: ٦٩٣.
(2) الوسائل 7: 162 أبواب من يصح منه الصوم ب 25 وص 238 أبواب أحكام شهر رمضان ب 22.
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست