____________________
في المعتبر: ويمكن أن يستدل الشيخ على وجوبه بالشروع بإطلاق وجوب الكفارة على المعتكف، وقد روي ذلك من طرق، ثم قال:
والجواب عنه أن هذه مطلقة فلا عموم لها، ويصدق بالجزء والكل، فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور، فلا يكون حجة في الوجوب (1). وهو جيد، مع أنا لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب، لاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.
قوله: (الثاني، الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم، فإن اعتكف في العيدين لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا اعتكاف إلا بصوم) (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع) (3). وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (4).
والجواب عنه أن هذه مطلقة فلا عموم لها، ويصدق بالجزء والكل، فيكفي في العمل بها تحققها في بعض الصور، فلا يكون حجة في الوجوب (1). وهو جيد، مع أنا لو سلمنا عمومها لم يلزم من ذلك الوجوب، لاختصاصها بجماع المعتكف كما ستقف عليه، ولا امتناع في وجوب الكفارة بذلك في الاعتكاف المستحب.
قوله: (الثاني، الصوم: فلا يصح إلا في زمان يصح فيه الصوم ممن يصح منه الصوم، فإن اعتكف في العيدين لم يصح، وكذا لو اعتكفت الحائض والنفساء).
هذا الشرط مجمع عليه بين الأصحاب، ويدل عليه روايات، منها ما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال، قال أبو عبد الله عليه السلام: (لا اعتكاف إلا بصوم) (2).
وفي الحسن عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا اعتكاف إلا بصوم في مسجد الجامع) (3). وعن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا اعتكاف إلا بصوم) (4).