____________________
وقولهم للمثانة منفذا إلى الجوف، قلنا: لا نسلم، بل ربما كان ما يرد إليها من الماء على سبيل الترشح، ولا يبطل الصوم بالأمر المحتمل (1). ولا ريب في قوة هذا القول.
قوله: (الرابع، لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، لو تعمد ابتلاعه أفسد).
مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو والمؤذن بالمغايرة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة، وهو المطابق للعرف.
وقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهما، فجوز المصنف في هذا الكتاب ابتلاع الأولى ما لم تنفصل عن الفم، ومنع من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم. وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم تصلا إلى فضاء الفم، والمنع إذا صارتا فيه (2). وجزم المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم (3). وهو المعتمد.
لنا: إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا، تمسكا بمقتضى
قوله: (الرابع، لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة والبصاق ولو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم، وما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل وتعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم، لو تعمد ابتلاعه أفسد).
مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو والمؤذن بالمغايرة. وأطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة، وهو المطابق للعرف.
وقد اختلف كلام الأصحاب في حكمهما، فجوز المصنف في هذا الكتاب ابتلاع الأولى ما لم تنفصل عن الفم، ومنع من ازدراد الثانية وإن لم تصل إلى الفم. وحكم الشهيدان بالتسوية بينهما في جواز الازدراد ما لم تصلا إلى فضاء الفم، والمنع إذا صارتا فيه (2). وجزم المصنف في المعتبر، والعلامة في التذكرة والمنتهى بجواز اجتلاب النخامة من الصدر والرأس وابتلاعهما ما لم تنفصلا عن الفم (3). وهو المعتمد.
لنا: إن ذلك لا يسمى أكلا ولا شربا فكان سائغا، تمسكا بمقتضى