____________________
المضي فيه بمجرد الشروع، وهو جيد مع تعين الزمان، أما مع إطلاقه فمشكل، ولو قيل بمساواته للمندوب في عدم وجوب المضي فيه قبل مضي اليومين لم يكن بعيدا.
قوله: (ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه).
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في مشروعية هذا الشرط، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم، قال في المنتهى: ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، ولا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يصح الاشتراط (1).
والأصل في ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اعتكف العبد فليصم) وقال: (لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكاف كما تشترط عند إحرامك، أن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله) (2).
وما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي أيوب، عن أبي بصير،
قوله: (ولو شرط في حال نذره الرجوع إذا شاء كان له ذلك أي وقت شاء، ولا قضاء، ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه).
البحث في هذه المسألة يقع في مواضع:
الأول: في مشروعية هذا الشرط، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب وغيرهم، قال في المنتهى: ويستحب للمعتكف أن يشترط على ربه في الاعتكاف أنه إن عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف، ولا نعرف فيه مخالفا إلا ما حكي عن مالك أنه قال: لا يصح الاشتراط (1).
والأصل في ذلك من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا اعتكف العبد فليصم) وقال: (لا يكون اعتكاف أقل من ثلاثة أيام، واشترط على ربك في اعتكاف كما تشترط عند إحرامك، أن ذلك في اعتكافك عند عارض إن عرض لك من علة تنزل بك من أمر الله) (2).
وما رواه الكليني في الصحيح، عن أبي أيوب، عن أبي بصير،