الرابعة: إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها، ثم قضت
____________________
ويجب خروجه من المسجد إن لم يكن عن فطرة، وعلى التقديرين فجلوسه في المسجد منهي عنه، فلا يكون منعقدا (1) به، ويلزم من ذلك فساد الاعتكاف، لعدم حصول التوالي المعتبر فيه.
قوله: (الثالثة، قيل: إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات، وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه).
القول بلزوم الأربع للشيخ (2) والمرتضى (3) وجماعة (4)، قال في المعتبر: وهذا ليس بصواب، إذ لا مستند له، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس (5). والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين خاصة، إحداهما للاعتكاف، والأخرى لصوم شهر رمضان، لكن اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه في صوم شهر رمضان، إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث كفارات، اثنتان عنه، وواحدة عن المرأة، ولعله رجوع عن الفتوى لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق.
قوله: (الرابعة، إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها،
قوله: (الثالثة، قيل: إذا أكره امرأته على الجماع وهما معتكفان نهارا في شهر رمضان لزمه أربع كفارات، وقيل: يلزمه كفارتان، وهو الأشبه).
القول بلزوم الأربع للشيخ (2) والمرتضى (3) وجماعة (4)، قال في المعتبر: وهذا ليس بصواب، إذ لا مستند له، وجعله كالإكراه في صوم رمضان قياس (5). والأصح ما اختاره المصنف من وجوب الكفارتين خاصة، إحداهما للاعتكاف، والأخرى لصوم شهر رمضان، لكن اختيار المصنف لذلك مناف لما جزم به في الصوم من تعدد الكفارة عليه في صوم شهر رمضان، إذ مقتضاه أنه يجب على المعتكف هنا ثلاث كفارات، اثنتان عنه، وواحدة عن المرأة، ولعله رجوع عن الفتوى لضعف مستند التعدد كما بيناه فيما سبق.
قوله: (الرابعة، إذا طلقت المعتكفة رجعية خرجت إلى منزلها،