____________________
للحاكم أن يحكم بعلمه، ولأنه لو قامت عنده البينة فحكم بذلك وجب الرجوع إلى حكمه كغيره من الأحكام والعلم أقوى من البينة، ولأن المرجع في الاكتفاء بشهادة العدلين وما تتحقق به العدالة إلى قوله فيكون مقبولا في جميع الموارد. ويحتمل العدم، لإطلاق قوله عليه السلام: (لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين) (1).
قوله: (وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع، فون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي).
المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة - وهي التي لم تختلف مطالعها - ولم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، وهي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.
وحكى العلامة في التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد، فمتى رئي الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا (2). وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه، فإنه قال: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية، وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه، وبأن البينة العادلة
قوله: (وإذا رئي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد وجب الصوم على ساكنها أجمع، فون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رئي).
المراد أنه إذا رؤي الهلال في إحدى البلاد المتقاربة - وهي التي لم تختلف مطالعها - ولم ير في الباقي وجب الصوم على جميع من في تلك البلاد، بخلاف المتباعدة، وهي ما علم اختلاف مطالعها فإن الصوم يلزم من رأى دون من لم ير.
وحكى العلامة في التذكرة قولا عن بعض علمائنا بأن حكم البلاد كلها واحد، فمتى رئي الهلال في بلد وحكم بأنه أول الشهر كان ذلك الحكم ماضيا في جميع أقطار الأرض، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، اختلفت مطالعها أو لا (2). وإلى هذا القول ذهب العلامة في المنتهى في أول كلامه، فإنه قال: إذا رأى الهلال أهل بلد وجب الصوم على جميع الناس، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت، واستدل عليه بأنه يوم من شهر رمضان في بعض البلاد بالرؤية، وفي الباقي بالشهادة، فيجب صومه، وبأن البينة العادلة