____________________
أضعفني، قال: (كذلك أنا فكيف أنت والنساء؟ قلت: لا شئ، قال (ولكني يا أبا حازم ما أشاء شيئا أن يكون ذلك مني إلا فعلت) (1).
قوله (والاكتحال بما فيه صبر أو مسك).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام: إنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: (إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس) (2).
ومقتضى الرواية كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (3)، وهو كذلك.
بل لا يبعد الاكتحال مطلقا، لما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال:
(يذرها إذا أفطر، ولا يذرها وهو صائم) (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: (لا، إني أتخوف أن يدخل رأسه) (5). ويستفاد من هذا التعليل كون النهي للكراهة لا للتحريم.
ويدل على جواز الاكتحال صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الصائم يكتحل فقال:
قوله (والاكتحال بما فيه صبر أو مسك).
يدل على ذلك روايات، منها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام: إنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة فقال: (إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس) (2).
ومقتضى الرواية كراهة الاكتحال بكل ما له طعم يصل إلى الحلق، وبه قطع العلامة في التذكرة والمنتهى (3)، وهو كذلك.
بل لا يبعد الاكتحال مطلقا، لما رواه الكليني في الصحيح، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال سألته عمن يصيبه الرمد في شهر رمضان، هل يذر عينيه بالنهار وهو صائم؟ قال:
(يذرها إذا أفطر، ولا يذرها وهو صائم) (4).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال: (لا، إني أتخوف أن يدخل رأسه) (5). ويستفاد من هذا التعليل كون النهي للكراهة لا للتحريم.
ويدل على جواز الاكتحال صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: في الصائم يكتحل فقال: