والخلو من الحيض والنفاس: فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء.
الثاني: ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون، والكافر وإن
____________________
وشبههما، ما لم يحصل لهم الإقامة عشرة).
المراد بشبههما: من كان السفر عمله كالتاجر والجمال، وبإقامة العشرة: الإقامة القاطعة لكثرة السفر، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
قوله: (والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء).
هذه الأحكام كلها إجماعية، والنصوص بها مستفيضة (1)، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار، لوجوب القضاء عليهما، قال: وهو خطأ لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق (2).
قوله: (الثاني، ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون، والكافر وإن وجب
المراد بشبههما: من كان السفر عمله كالتاجر والجمال، وبإقامة العشرة: الإقامة القاطعة لكثرة السفر، وقد تقدم الكلام في ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.
قوله: (والخلو من الحيض والنفاس، فلا يجب عليهما، ولا يصح منهما، وعليهما القضاء).
هذه الأحكام كلها إجماعية، والنصوص بها مستفيضة (1)، وحكى العلامة في المنتهى عن شاذ من العامة قولا بوجوب الصوم على الحائض والنفساء وإن وجب عليهما الإفطار، لوجوب القضاء عليهما، قال: وهو خطأ لأن وجوب الصوم مع وجوب الإفطار مما يتنافيان، ووجوب القضاء بأمر جديد لا بالأمر السابق (2).
قوله: (الثاني، ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط:
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام، فلا يجب على الصبي القضاء إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره، وكذا المجنون، والكافر وإن وجب