____________________
هذا الحصر استقرائي مستفاد من تتبع الأدلة الشرعية، وقد أجمع الأصحاب على وجوب هذه الأنواع الستة خاصة. والمراد بالوجه الذي يتحقق فيه وجوب الاعتكاف: ما لو اعتكف يومين ندبا فإنه يجب الثالث. ويمكن تناوله للمنذور وشبهه.
قوله: (أما الأول، فيعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وقال بعضهم: لا يصوم المنفرد برؤية الهلال، ولا يفطر إلا في جماعة الناس (١). ولا ريب في بطلانه. ويدل على الوجوب مضافا إلى الاجماع قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) (3).
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال
قوله: (أما الأول، فيعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم ولو انفرد، وكذا لو شهد فردت شهادته، وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال).
هذا قول علمائنا وأكثر العامة، وقال بعضهم: لا يصوم المنفرد برؤية الهلال، ولا يفطر إلا في جماعة الناس (١). ولا ريب في بطلانه. ويدل على الوجوب مضافا إلى الاجماع قوله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾ (2).
وما رواه الشيخ في الصحيح، عن أبي الصباح والحلبي جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم، وإذا رأيته فأفطر) (3).
وفي الصحيح عن المفضل وعن زيد الشحام جميعا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الأهلة فقال: (هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال