____________________
وربما ظهر من قول المصنف: والسعوط بما لا يتعدى الحلق، المنع من السعوط بالمتعدي، وبه قطع الشيخ (1) وجماعة، ونص العلامة (2) ومن تأخر عنه (3) على أن تعمده يوجب القضاء والكفارة. واحتج عليه في المختلف بأنه أوصل إلى جوفه المفطر متعمدا فكان عليه القضاء والكفارة كما لو وصل إلى حلقه بفمه (4). ويمكن المناقشة فيه بانتفاء ما يدل على كون مطلق الإيصال مفسد كما بيناه مرارا.
قوله: (وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس).
أما كراهة شم الرياحين للصائم - والمراد بها كل نبت طيب الريح كما نص عليه أهل اللغة (5) - فقال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع (6)، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان قال: (لا) (7). وعن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: (لا، ولا يشم الريحان) (8).
وأما تأكد الكراهة في النرجس فيدل عليه ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن الفيض، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن
قوله: (وشم الرياحين، ويتأكد في النرجس).
أما كراهة شم الرياحين للصائم - والمراد بها كل نبت طيب الريح كما نص عليه أهل اللغة (5) - فقال في المنتهى إنه قول علمائنا أجمع (6)، ويدل عليه ما رواه الشيخ، عن الحسن بن راشد قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الصائم يشم الريحان قال: (لا) (7). وعن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول فقال: (لا، ولا يشم الريحان) (8).
وأما تأكد الكراهة في النرجس فيدل عليه ما رواه الكليني رضي الله عنه، عن محمد بن الفيض، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن