____________________
الروايات المتضمنة لوجوب القضاء بالقادر على المراعاة، فيبقى ما عداه على حكم الأصل.
واعلم أن مقتضى رواية الحلبي أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا، وسواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها (1)، وبذلك صرح العلامة وغيره. وينبغي تقييده بغير الواجب المعين، أما المعين فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم.
قوله: (والإفطار إخلادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) المراد أنه لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فأخلد إليه، أي ركن إليه مع القدرة على المراعاة وتركها، ثم فعل المفطر وتبين طلوعه وقت التناول وجب عليه القضاء دون الكفارة، ومستند الحكمين معلوم مما سبق.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد، واستقرب المحقق الشيخ علي سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية (2). ونفى عنه الشارح البأس، قال: والخبر لا ينافيه، لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا (3). وهو كذلك.
قوله: (وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه).
الإفطار معطوف على قوله: وترك العمل، والمراد بظن كذبه ظن المفطر أن المخبر كاذب في اخباره، وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على
واعلم أن مقتضى رواية الحلبي أن من تناول المفطر في غير شهر رمضان بعد طلوع الفجر فسد صومه سواء كان الصوم واجبا أو مندوبا، وسواء كان التناول مع المراعاة أو بدونها (1)، وبذلك صرح العلامة وغيره. وينبغي تقييده بغير الواجب المعين، أما المعين فالأظهر مساواته لصوم رمضان في الحكم.
قوله: (والإفطار إخلادا إلى من أخبر أن الفجر لم يطلع مع القدرة على عرفانه ويكون طالعا) المراد أنه لو أخبره غيره بأن الفجر لم يطلع فأخلد إليه، أي ركن إليه مع القدرة على المراعاة وتركها، ثم فعل المفطر وتبين طلوعه وقت التناول وجب عليه القضاء دون الكفارة، ومستند الحكمين معلوم مما سبق.
وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في المخبر بين الواحد والمتعدد، واستقرب المحقق الشيخ علي سقوط القضاء لو كان المخبر عدلين لأنهما حجة شرعية (2). ونفى عنه الشارح البأس، قال: والخبر لا ينافيه، لأنه فرض فيه كون المخبر واحدا (3). وهو كذلك.
قوله: (وترك العمل بقول المخبر بطلوعه والإفطار لظنه كذبه).
الإفطار معطوف على قوله: وترك العمل، والمراد بظن كذبه ظن المفطر أن المخبر كاذب في اخباره، وقد قطع الأصحاب بوجوب القضاء على