____________________
ثم ردها في جوفه لم تمر بداء في جوفه إلا أبرأته) (1).
قوله: (الخامس، ما له طعم كالعلك قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه).
المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان:
أحدهما: الإفساد، واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فيه، لاستحالة انتقال الأعراض، فكان ابتلاعه مفطرا (2). وهو استدلال ضعيف، لاحتمال الانفعال بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك. قال في المنتهى: وقد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا (3).
ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: (لا) (4) ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم، أما الإفساد فلا، والأجود حمل النهي على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) وجماعة لما رواه الكليني في الصحيح، عن
قوله: (الخامس، ما له طعم كالعلك قيل: يفسد الصوم، وقيل: لا يفسده، وهو الأشبه).
المراد أن ما له طعم إذا تغير الريق بطعمه ولم ينفصل منه أجزاء فابتلع الصائم الريق المتغير بطعمه ففي فساد الصوم به قولان:
أحدهما: الإفساد، واستدل له في المختلف بأن وجود الطعم في الريق دليل على تخلل شئ من أجزاء ذي الطعم فيه، لاستحالة انتقال الأعراض، فكان ابتلاعه مفطرا (2). وهو استدلال ضعيف، لاحتمال الانفعال بالمجاورة كما ينفعل الماء والهواء بذلك. قال في المنتهى: وقد قيل إن من لطخ باطن قدميه بالحنظل وجد طعمه ولا يفطره إجماعا (3).
ويمكن أن يستدل على هذا القول أيضا بما رواه الكليني في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: الصائم يمضغ العلك؟ قال: (لا) (4) ويشكل بأن أقصى ما تدل عليه الرواية التحريم، أما الإفساد فلا، والأجود حمل النهي على الكراهة كما اختاره الشيخ في المبسوط (5) وابن إدريس (6) وجماعة لما رواه الكليني في الصحيح، عن