____________________
وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على من أفطر تهاونا (1). قال في المعتبر وليس حسنا، والأقرب أن تحمل على الاستحباب جمعا بين الروايات (2). وهو كذلك.
قوله: (الخامسة، إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه).
أما وجوب قضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث، وهو إجماع، وإنما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال: (يقضي الصلاة والصيام) (4).
قوله: (الخامسة، إذا نسي غسل الجنابة ومر عليه أيام أو الشهر كله، قيل: يقضي الصلاة والصوم، وقيل: يقضي الصلاة حسب، وهو الأشبه).
أما وجوب قضاء الصلاة فلا ريب فيه لمكان الحدث، وهو إجماع، وإنما الخلاف في قضاء الصوم، فذهب الأكثر إلى وجوبه، ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، قال:
سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال: (عليه أن يقضي الصلاة والصيام) (3).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن رئاب، عن إبراهيم بن ميمون، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثم ينسى أن يغتسل حتى يمضي لذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان فقال: (يقضي الصلاة والصيام) (4).