____________________
خمسة أيام وما زاد، فإن كان عليه عشرة أو أكثر تابع بين الثمانية إن شاء ثم فرق الباقي، والوجه في ذلك أنه إن تابع بين الصيام في القضاء لم يكن فرق بين الشهر في صومه وبين القضاء، فأوجبت السنة الفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأمرين (1). انتهى كلامه رحمه الله.
وما ذكره من ورود السنة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأداء والقضاء لم نقف عليه في شئ من الأصول، وهو أعلم بما قال.
والقول بالتتابع في السنة والتفريق في البواقي حكاه ابن إدريس أيضا عن بعض الأصحاب (2)، وذكر المصنف أنه مروي (3)، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: (إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تصلح لمعارضة الأخبار السلمية المطابقة لظاهر القرآن.
وهنا مباحث:
الأول: المعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب قضاء الصوم على التراخي لا على الفور. وربما ظهر من عبارة أبي الصلاح وجوبه
وما ذكره من ورود السنة بالفصل بين الأيام ليقع الفرق بين الأداء والقضاء لم نقف عليه في شئ من الأصول، وهو أعلم بما قال.
والقول بالتتابع في السنة والتفريق في البواقي حكاه ابن إدريس أيضا عن بعض الأصحاب (2)، وذكر المصنف أنه مروي (3)، ولعله أشار بذلك إلى ما رواه الشيخ، عن عمار بن موسى الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان كيف يقضيها؟ قال: (إن كان عليه يومان فليفطر بينهما يوما، وإن كان عليه خمسة أيام فليفطر بينها أياما، وليس له أن يصوم أكثر من ستة أيام متوالية، وإن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينها يوما) (4) وهذه الرواية ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية فلا تصلح لمعارضة الأخبار السلمية المطابقة لظاهر القرآن.
وهنا مباحث:
الأول: المعروف من مذهب الأصحاب أن وجوب قضاء الصوم على التراخي لا على الفور. وربما ظهر من عبارة أبي الصلاح وجوبه