الأول: إنما يحرم على المعتكف: النساء لمسا وتقبيلا وجماعا،
____________________
وذكر المصنف (١) وغيره (٢) أن فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعين. وهو جيد، لمطابقته لمقتضى الأصل، وإن أمكن المناقشة فيه لو قلنا بوجوب القضاء بدون الشرط.
أما الواجب المطلق - أعني الذي لم يتعين زمانه - فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس (٣) والشارح قدس سره (٤).
وربما ظهر من قول المصنف: ولا قضاء، سقوط القضاء هنا أيضا، فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول ذلك وإن كان حقيقته الإتيان بالواجب بعد خروج وقته.
وقول المصنف: ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه، إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع، أما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله: (وأما أحكامه فقسمان: الأول: إنما يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا).
المراد من اللمس والتقبيل ما كان بشهوة، أما ما لم يكن كذلك فليس بمحرم. وقد قطع الأصحاب بتحريم كل من الثلاثة، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن﴾ (5) فإنه يتناول الجميع. نعم استقرب
أما الواجب المطلق - أعني الذي لم يتعين زمانه - فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك كما اختاره المصنف في المعتبر والشهيد في الدروس (٣) والشارح قدس سره (٤).
وربما ظهر من قول المصنف: ولا قضاء، سقوط القضاء هنا أيضا، فإنهم يطلقون القضاء على ما يتناول ذلك وإن كان حقيقته الإتيان بالواجب بعد خروج وقته.
وقول المصنف: ولو لم يشترط وجب استئناف ما نذره إذا قطعه، إنما يتم في المطلق المشروط فيه التتابع، أما المعين والمطلق الذي لم يشترط فيه التتابع فقد تقدم ما فيه من التفصيل.
قوله: (وأما أحكامه فقسمان: الأول: إنما يحرم على المعتكف النساء لمسا وتقبيلا وجماعا).
المراد من اللمس والتقبيل ما كان بشهوة، أما ما لم يكن كذلك فليس بمحرم. وقد قطع الأصحاب بتحريم كل من الثلاثة، لإطلاق قوله تعالى: ﴿ولا تباشروهن﴾ (5) فإنه يتناول الجميع. نعم استقرب