____________________
هناك وإطلاقه هنا، فكل صوم متتابع في أي زمان كان مع الإطلاق يصح أن يجعله المنذور، أما مع التعيين فلا يمكنه البدلية (1). انتهى كلامه رحمه الله، وهو جيد، ولا يخفى أن عدم الاستئناف إنما يتجه إذا كان ما أتى به ثلاثة فصاعدا كما هو واضح.
قوله: (ويجوز الخروج للأمور الضرورية).
هذا قول العلماء كافة، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (2)، ويندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما، وجوز العلامة في التذكرة (3) والشارح (4) الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه، بخلاف الشرب، إذ لا غضاضة فيه، ولا يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد، لكن لو اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد امتنع الخروج قطعا.
قوله: (كقضاء الحاجة).
الظاهر أن المراد بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليه وجعله مثالا للأمور الضرورية. ولا ريب في جواز الخروج إلى ذلك، لكن يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله.
وقال في المنتهى: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس، فعندي ها هنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان
قوله: (ويجوز الخروج للأمور الضرورية).
هذا قول العلماء كافة، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه (2)، ويندرج في الأمور الضرورية تحصيل المأكول والمشروب إذا لم يكن له من يأتيه بهما، وجوز العلامة في التذكرة (3) والشارح (4) الخروج للأكل أيضا إذا كان في فعله في المسجد غضاضة عليه، بخلاف الشرب، إذ لا غضاضة فيه، ولا يعد تركه من المروة. وهو غير بعيد، لكن لو اندفعت الغضاضة بالسترة في المسجد امتنع الخروج قطعا.
قوله: (كقضاء الحاجة).
الظاهر أن المراد بالحاجة هنا التخلي كما يشعر به عطف الاغتسال عليه وجعله مثالا للأمور الضرورية. ولا ريب في جواز الخروج إلى ذلك، لكن يجب تحري أقرب الطرق إلى المواضع التي تصلح لقضاء الحاجة بحسب حاله.
وقال في المنتهى: لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها، إلا أن يجد غضاضة بأن يكون من أهل الاحتشام فيجد المشقة بدخولها لأجل الناس، فعندي ها هنا يجوز أن يعدل عنها إلى منزله وإن كان